الدَّرْسُ الْعَاشِرُ
مُبْطِلاتُ الصَّلاةِ
يَنْبَغِى لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ خَاشِعًا لِلَّهِ فِى صَلاتِهِ وَأَنْ يَجْتَنِبَ كُلَّ مَا يُفْسِدُ الصَّلاةَ وَيُبْطِلُهَا وَمُبْطِلاتُ الصَّلاةِ مِنْهَا
(1) أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُصَلِّى بِكَلامِ النَّاسِ الَّذِى لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ عَامِدًا ذَاكِرًا أَنَّهُ فِى الصَّلاةِ وَلَوْ بِحَرْفَيْنِ أَوْ بِحَرْفٍ مُفْهِمٍ مِثْل قِ أَوْ عِ.
(2) وَأَنْ يَفْعَلَ أَفْعَالًا كَثِيرَةً تَسَعُ قَدْرَ رَكْعَةٍ مِنَ الزَّمَنِ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ تَبْطُلُ الصَّلاةُ إِذَا فَعَلَ الْمُصَلِّى ثَلاثَ حَرَكَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ.
(3) وَأَنْ يَأْكُلَ ذَاكِرًا أَنَّهُ فِى الصَّلاةِ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا كَحَبَّةِ سِمْسِمٍ.
(4) وَأَنْ يَشْرَبَ ذَاكِرًا أَنَّهُ فِى الصَّلاةِ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا كَنُقْطَةِ مَاءٍ كَانَتْ عَلَى شَفَتِهِ فَابْتَلَعَهَا.
(5) وَأَنْ يَفْعَلَ حَرَكَةً وَاحِدَةً بِقَصْدِ اللَّعِبِ.
(6) وَأَنْ يَفْعَلَ حَرَكَةً مُفْرِطَةً كَأَنْ يَثِبَ وَثْبَةً فَاحِشَةً.
(7) وَأَنْ يَزِيدَ رُكْنًا فِعْلِيًّا كَأَنْ يَتَعَمَّدَ السُّجُودَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فِى الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ ذَاكِرًا.
(8) وَأَنْ يَنْوِىَ قَطْعَ الصَّلاةِ فَإِنَّ الصَّلاةَ تَبْطُلُ فَوْرًا.
(9) وَأَنْ يُعَلِّقَ قَطْعَ الصَّلاةِ عَلَى حُصُولِ شَىْءٍ كَأَنْ يَقُولَ فِى نَفْسِهِ إِنْ جَاءَ أَخِى سَأَقْطَعُ الصَّلاةَ لِأَفْتَحَ لَهُ الْبَابَ.
(10) وَأَنْ يَتَرَدَّدَ هَلْ يَقْطَعُ الصَّلاةَ أَمْ لا.
(11) وَأَنْ يَمْضِىَ رُكْنٌ مَعَ الشَّكِ فِى نِيَّةِ التَحَرُّمِ أَوْ يَطُولَ زَمَنُ الشَّكِّ وَذَلِكَ كَأَنْ أَنْهَى قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَهُوَ شَاكٌّ هَلْ نَوَى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ وَلَوْ لَمْ يَمْضِ رُكْنٌ لَكِنْ طَالَ وَقْتُ الشَّكِّ كَأَنْ قَرَأَ سُورَةَ تَبَارَكَ مَثَلًا وَهُوَ شَاكٌّ فِى النِّيَّةِ بَطَلَتْ صَلاتُهُ. أَمَّا إِذَا طَالَ شَكُّهُ فِى عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فَلا يُفْسِدُ ذَلِكَ صَلاتَهُ.
أَسْئِلَةٌ:
(1) إِذَا تَكَلَّمَ الْمُصَلِّى بِكَلامِ النَّاسِ عَمْدًا مَا حُكْمُ صَلاتِهِ.
(2) إِذَا تَكَلَّمَ بِحَرْفَيْنِ أَوْ بِحَرْفٍ مُفْهِمٍ مَا حُكْمُ صَلاتِهِ.
(3) مَا الْحُكْمُ إِذَا تَحَرَّكَ فِى الصَّلاةِ ثَلاثَ حَرَكَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ.
(4) مَا حُكْمُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِى الصَّلاةِ عَمْدًا.
(5) مَا حُكْمُ مَنْ فَعَلَ حَرَكَةً وَاحِدَةً بِقَصْدِ اللَّعِبِ فِى أَثْنَاءِ الصَّلاةِ.
(6) أَعْطِ مِثَالًا عَنْ حَرَكَةٍ مُفْرِطَةٍ.
(7) مَا حُكْمُ مَنْ تَعَمَّدَ زِيَادَةَ رُكْنٍ فِعْلِىٍّ فِى صَلاتِهِ أَعْطِ مِثَالًا.
(8) مَا الْحُكْمُ إِذَا نَوَى قَطْعَ الصَّلاةِ أَوْ عَلَّقَ قَطْعَهَا عَلَى شَىْءٍ أَوْ تَرَدَّدَ فِى الْقَطْعِ.
(9) مَا الْحُكْمُ إِذَا مَضَى رُكْنٌ مَعَ الشَّكِّ فِى نِيَّةِ التَّحَرُّمِ أَوْ طَالَ زَمَنُ الشَّكِّ.