من كان عليه صلوات فائتة فاتته بلا عذر هل يكفيه للخروج من الذنب أن يقضى كل يوم يومين
لا يكفى بل يلزمه أن يقضى ما استطاع من الوقت إلا ما لا بد له منه كأن كان لتحصيل نفقة واجبة أو أكل أو شرب أو نوم لا يستغنى عنه. ومن فاتته صلوات كثيرة لا يعلم عددها بالضبط فإنه يبدأ بقضاء هذه الصلوات حتى يغلب على ظنه أنه قضاها كلها. ومن مات ولم يتم قضاء ما عليه من الصلوات لكنه باشر بقضائها بهمة وكان فى نيته أن يكملها لا يعذبه الله عليها.