ما هو نصاب الذهب والفضة
نصاب الذهب عشرون مثقالا أى ما يساوى خمسة وثمانين غراما تقريبا (84.875) من الذهب الخالص قال رسول الله ﷺ إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شىء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار رواه أبو داود. ونصاب الذهب من عيار أربعة وعشرين ستة وثمانون غراما (86) ومن عيار واحد وعشرين سبعة وتسعون غراما (97) ومن عيار ثمانية عشر مائة وأربعة عشر غراما (114). أما نصاب الفضة فهو مائتا درهم أى ما يساوى خمسمائة وخمسة وتسعين غراما تقريبا (594.125) من الفضة الخالصة.