ما هو الزنى وما حكمه
الزنى من معاصى الفرج لقوله تعالى ﴿ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا﴾ وهو إدخال الحشفة أى رأس الذكر فى فرج امرأة لا تحل له وإدخال الحشفة كإدخال كل الذكر أى يوجب الحد وهو العقاب. والزنى من أكبر الكبائر ويدل على ذلك ما رواه البخارى أنه قيل لرسول الله ﷺ أى الذنب أشد قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك (أى أن تشرك بالله) قيل ثم أى قال أن تقتل ولدك مخافة الفقر قيل ثم أى قال أن تزانى حليلة جارك، فجعل الرسول ﷺ الزنى فى هذا الحديث فى المرتبة الثالثة بعد الكفر وقتل النفس المؤمنة التى حرم الله. وإنما ذكر حليلة الجار لأن من أشد الزنى الزنى بحليلة الجار أى زوجته. ويحد أى يعاقب الحر المكلف المحصن أى الذى جامع فى نكاح صحيح ذكرا كان أو أنثى إذا زنى بالرجم بالحجارة المعتدلة حتى يموت ويحد غير المحصن بمائة جلدة بالسوط المعتدل وتغريب سنة إلى مسافة قصر من محل الزنى. وإقامة الحد على الزانى هو من وظيفة الإمام الخليفة ومن فى معناه. ولا يثبت الزنى إلا بشهادة أربعة من الرجال العدول أن فلانا أدخل حشفته فى فرج فلانة زانيا بها أو باعترافه. وينبغى لمن ابتلاه الله بهذه المعصية أن يستر على نفسه فقد قال رسول الله ﷺ من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإنه من يبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد، أى ينبغى من الذى زنى أن يتوب ويستر على نفسه ولا يخبر الحاكم فالستر على النفس مع التوبة أفضل من الاعتراف عند الحاكم وإن كان الاعتراف عنده جائزا.