ما حكم من أنكر أصلا من أصول الدين
اعلم أن أصول الدين أى العقائد على قسمين قسم يتعلق بأصل معنى الشهادتين من خالفه أو شك فيه ولو مع الجهل بوروده فى الشرع لا يصح إيمانه بالله أو برسول الله ﷺ كاعتقاد وجود الله ووحدانيته وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه وقدرته وإرادته وعلمه وسمعه وبصره وحياته وكلامه وتنزهه عن الشبيه والمثيل واعتقاد نبوة سيدنا محمد ﷺ وتنزه الأنبياء عن الكفر والكبائر وعن الصفات الذميمة كالكذب والسفاهة والدناءة والرذالة فمن أنكر بقلبه أو بلسانه أصلا من أصول هذا القسم فإنه يكفر وإن كان قريب عهد بإسلام أى أسلم من وقت قريب. وأما القسم الثانى من أصول الاعتقاد فهو على قسمين أيضا القسم الأول ما كان من الأصول معلوما من الدين بالضرورة أى يشترك فى معرفته العلماء والعامة من المسلمين كالإيمان بعذاب القبر فيكفر منكره والشاك فيه والثانى ليس معلوما من الدين بالضرورة أى لا يشترك فى معرفته العلماء والعامة من المسلمين بل يخفى على كثير من العوام وإن كان مجمعا عليه كالإيمان بالحوض الذى يشرب منه المؤمنون قبل دخولهم الجنة فلا يكفر منكره والشاك فيه ما لم يكن إنكاره على وجه العناد.