ما حكم منع المضطر ما يسده
يحرم منع المضطر ما يسد حاجته من غير عذر وهو من الكبائر والمراد بالمضطر من اضطر لطعام أو شراب أو كسوة يدفع بها الهلاك عن نفسه. روى ابن رجب فى كتاب أهوال القبور عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال وءاوانى الليل إلى منزل عجوز (أى حل الليل وأنا عند بيت عجوز) إلى جانب بيتها قبر فسمعت هاتفا يهتف بالليل (أى سمعت صوتا يخرج من القبر ولا أرى شخصا) يقول بول وما بول شن وما شن (والشن هو القربة التى يوضع فيها الماء) فقلت للعجوز ويحك (أى رحمك الله) ما هذا فقالت زوج لى وكان لا يتنزه من البول (أى يلوث جسمه بالبول) فأقول له ويحك (وهنا للتوبيخ أى تلومه على تصرفه بغية ردعه) إن البعير إذا بال تفاج (أى باعد ما بين رجليه) فكان لا يبالى (أى لا يهتم) قالت وبينما هو جالس إذ جاءه رجل فقال اسقنى فإنى عطشان قال عندك الشن وشن لنا معلق فقال يا هذا اسقنى فإنى عطشان الساعة أموت قال عندك الشن قالت ووقع الرجل ميتا قالت فهو ينادى (أى زوجها) من يوم مات بول وما بول شن وما شن.