ما حكم لبس الذهب والفضة والحرير للرجل
يحرم على الرجل لبس الذهب مطلقا والفضة غير الخاتم منها ولبس الحرير الخالص أو ما أكثره وزنا منه قال رسول الله ﷺ أحل الذهب والحرير لإناث أمتى وحرم على ذكورها رواه الترمذى. واختلف العلماء فى جواز إلباس الذهب والفضة للصبى إلى البلوغ كما ذكر النووى فى المجموع وقال إن الصحيح جوازه.