ما حكم تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال
يحرم تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال فى الملبس والكلام والمشى وهو من الكبائر فقد روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وروى أبو داود عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. فما كان خاصا بأحد الصنفين من الزى فهو حرام على الصنف الآخر فلا يجوز للأهل أن يلبسوا الصبى ثياب البنت أو يلبسوا البنت ثياب الصبى. ويحرم نتف شعر الحاجب كله ورسمه رسما بنوع من الألوان وثقب الأنف واللسان والسرة لوضع الحلق وأكثر من ثقب فى الأذن لأنه من عادة الفاسقات قال رسول الله ﷺ من تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود وابن ماجه.