ما حكم النهب والغصب والغلول
النهب هو أخذ مال الغير جهارا أى فى العلن بغير حق أما الغصب فهو الاستيلاء على حق الغير ظلما اعتمادا على القوة وهما من الكبائر لقوله ﷺ من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة رواه البخارى، معناه من ظلم بغصبه ولو قدر شبر من أرض غيره تخسف به الأرض يوم القيامة فتكون تلك البقعة فى عنقه كالطوق أى يعلق فى عنقه قدر شبر من الأرض ويكون متصلا إلى سبع أرضين أى بطول سبع أرضين مجازاة له على معصيته وفضيحة له يوم القيامة. أما ما يؤخذ من الناس بحق كالذى يأخذه الحاكم لسد الضرورات من أموال الأغنياء إن لم يوجد فى بيت المال ما يكفى لذلك فليس غصبا بل هو جائز. وأما الغلول فهو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة الشرعية وهو من الكبائر فقد روى الطبرانى عن أبى أمامة أنهم تذاكروا الكبائر فقالوا الشرك وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف والسحر والعقوق وقول الزور والغلول والزنى وقال رسول الله ﷺ فى رجل مات فى غزوة وقد غل إنه فى النار رواه البخارى وروى أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله ﷺ لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه فى الدنيا والآخرة.