ما حكم اللواط
اللواط من الكبائر وهو إدخال الحشفة أى رأس الذكر فى دبر غير زوجته وأمته قال رسول الله ﷺ لعن الله من أتى امرأة فى دبرها. أما جماع الزوجة فى دبرها فهو حرام لكنه ليس إلى حد اللواط بغير امرأته قال رسول الله ﷺ لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته فى دبرها رواه الإمام أحمد. لا ينظر الله إليه أى لا يكرمه بل يهينه يوم القيامة. واختلف العلماء فى حد اللائط والملوط به فقيل حد الفاعل حد الزنى وأما المفعول به فحده جلد مائة وتغريب عام إن كان حرا وهذا هو المعتمد.