ماذا يجب فى التمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار إذا بلغت قدرا تجب فيه الزكاة
يجب فيها العشر إن سقيت بلا كلفة كأن سقيت بماء المطر ونصف العشر إن سقيت بكلفة كأن سقيت بماء نقلته الدواب إلى الزرع قال رسول الله ﷺ فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر رواه البخارى.