الأحد ديسمبر 7, 2025

كتاب الحَجِّ والعُمرةِ

مسائِلُ منثورةٌ

  • قال الشَّيخُ: الحجُّ إذَا كانَ بنِيّةٍ صَحِيحَةٍ واعتِقَادٍ صَحِيحٍ ومَالٍ حَلالٍ يُكفّرُ الصّغَائرَ والكَبائرَ مع ذلكَ لا يُسقِطُ القضَاء، قَضاءَ الصّيامِ والصّلاةِ كذلكَ ديُونُ النّاسِ وتَبِعَاتُ النّاسِ لا يُسقِطُ.
  • سُئِلَ الشَّيخُ: هل يجبُ الحجّ على المرأةِ المستطيعةِ التي لا زَوجَ لها ولا تجِدُ نِساءً ثِقاتٍ ولا ذُو مَحرَم لتَذهَبَ مَعه؟

فقال الشَّيخُ: لا يجبُ عليها.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: كيفَ يجوز أن يحُجّ فلانٌ عن فلان ولا يجوزُ أن يصليَ عنه؟

فقال الشَّيخُ: الحجُّ فيه مشَقّةٌ كبيرة، مشقّةٌ ليست في الصلاة ولا إلى قَرِيبٍ منها، لذلكَ الله تعالى جعَل مَن ينوبُ بهِ عن إنسان.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: ما الدّليل على جواز ذهَابِ المرأة للحَجّ الفَرض بدُون مَحْرَم؟

فقال الشَّيخُ: الدليلُ على ذلك عندَ الشّافعي أنّ خروجَ المرأة للحَجّ الفَرضِ أو عُمرةِ الفرضِ خُروجٌ لضَرورة كخُروج أمِّ كُلثُومَ بنتِ عُقبَة بنِ أبي مُعَيطٍ مُهاجِرةً إلى المدينة وحْدَها، كانَ خرُوجُها لتَأْمَن على دِينِها لأنَّ أهلَها كانوا مُشركينَ فلم يُنكِر علَيها رسولُ الله ﷺ ذلكَ فأخَذ الشّافعيُّ مِن ذلكَ جَوازَ خرُوجِ المرأةِ بلا مَحرَم لِحَجّ الفَرضِ، ويؤخَذُ مِن ذلك أيضًا جَوازَ خُروجها لطلَب العِلم الشّرعيّ الواجِبِ إذا لم تَجِد في بلَدِها مَن يُعَلّمُها.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: إذا أرادَتْ أن تُسافرَ إلى الحجّ النّفْلِ أو العُمرةِ هل يَكفي أن تسَافرَ مع بعض النّسوةِ وما الدّليلُ على عدَم جَواز ذلكَ؟

فقال الشَّيخُ: الدليلُ على عَدم جواز خروجِها لحجّ التّطَوُّع وعُمرَتِه عمومُ حَديث: «لَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ» رواه أصحابُ السُّنن، وفي روايةٍ: «مَسِيرةَ يَوْمَيْنِ»، وفي رِوايةٍ: «مَسِيرَةَ يَوْمٍ».

  • قال الشَّيخُ: مَن جامَع بَعدَ التّحلّلِ الأوّل يَذبَحُ شَاةً.
  • قال الشَّيخُ: طَوافُ القُدوم لا يُشرَعُ لغَير الْمُحرِم بالحَجّ.
  • قال الشَّيخُ: دخُولُ الحرَم بلا إحرامٍ لغَير عُذْر مَكروهٌ مُطلَقًا.
  • قال الشَّيخُ: في «حاشية الإيضاح» لابنِ حجَر في المناسِك عن ابن عباسٍ أنّ الملائكةَ ترفَعُ حصَى الرَّجْم لمن قُبِلَ حَجُّه.
  • سُئِلَ الشَّيخُ: إذا تَرَك الرّميَ فهل لا يتَحلَّلُ التّحَلُّل الكامِلَ إلّا بالذّبْح؟

فقال الشَّيخُ: هذه المسئلةُ لم نَجِدها مَنصُوصًا عليها فيَحتَمِل أن يكونَ حِلُّ بقِيّةِ محَرّماتِ الإحرام متوقّفًا على الفِديَة ويحتَمِلُ أن تحِلَّ لهُ بمُضِيّ المدّةِ والأوّلُ أقربُ.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: إذا أخَّرَ الرّمي لليَوم الثّاني مِن أيام التّشريق ولم يَبِت في مِنًى ونفَرَ النَّفْر الأولَ فهل عليهِ دمٌ؟

فقال الشَّيخُ: ليسَ عليهِ دم.

  • قال الشَّيخُ: عند أبي حنيفة إذا لم يُوصِ أن يَحُجُّوا عنه وماتَ لا يجِبُ عليهم أن يحُجُّوا عنه([1]).

 

 

([1])  قال القُدُوريُّ في «التّجريد»: “وإنْ أَوصَى به لَزِمَ الورَثَةَ إخراجُه مِنَ الثُّلثِ، وإنْ لم يُوصِ به لَم يَلْزَمْهُم” اهـ.