قضاء الصلوات
قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ« رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.
فَمَنْ كَانَ نَائِمًا وَقْتَ الصَّلاةِ وَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا بَعْدَ انْتِهَاءِ وَقْتِهَا فَإِنَّهُ يَقْضِى تِلْكَ الصَّلاةَ وَإِذَا نَسِىَ الْمُسْلِمُ أَدَاءَ الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَذَكَّرْهَا إِلَّا بَعْدَ انْتِهَاءِ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يَقْضِيهَا وَأَمَّا مَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ كَثِيرَةٌ لا يَعْلَمُ عَدَدَهَا بِالضَّبْطِ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِقَضَاءِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ قَضَاهَا كُلَّهَا.
وَلا يُهْمِلُ الْمُسْلِمُ الْكَامِلُ قَضَاءَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ وَيُسْرِعُ فِى قَضَائِهَا وَلا يَتَقَاعَسُ عَنِ الْقَضَاءِ لِيَشْتَغِلَ بِأُمُورِ الْمَالِ وَالأَوْلادِ وَالتِّجَارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَيُسَنُّ تَرْتِيبُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَةِ فَيَقْضِى الصُّبْحَ ثُمَّ الظُّهْرَ وَهَكَذَا.
فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يُتِمَّ قَضَاءَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَكَانَ قَدْ بَاشَرَ بِقَضَائِهَا بِهِمَّةٍ وَفِى نِيَّتِهِ أَنْ يُكْمِلَهَا فَاللَّهُ لا يُعَذِّبُهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ يَتَكَاسَلْ.
وَلا تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى حَالِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ وَلا يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ مَا فَاتَهَا مِنْ صَلاةٍ أَثْنَاءَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ إِنَّمَا يَلْزَمُهَا قَضَاءُ مَا فَاتَهَا مِنَ الصِّيَامِ أَثْنَاءَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.