الأربعاء يناير 15, 2025

فصل: في صلاة الميت

 

لصلاته أركان سبعة أحدها:

1- نية كنية غيرها من الصلوات في حقيقتها (وهي القصد) ووقتها والاكتفاء بنية الفرض.

– ولا يجب في الحاضر تعيينه باسمه أو نحوه ولا معرفته.

– بل يكفي تمييزه نوع تمييز كنية الصلاة (على هذه الجنازة) أو على هذا الميت أو على من صلى عليه الإمام.

– فإن عينه كزيد أو رجل ولم يشر إليه (أي زيد هذا، أو هذا الرجل)، وأخطأ في تعيينه فبان عمراً أو امرأة لم تصح صلاته ولأن ما نواه لم يقع، بخلاف ما إذا أشار إليه.

– وإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم (ينوي بقلبه أصلي على هؤلاء أو على من حضر من أموات المسلمين).

2- وثانيها قيام قادر عليه كغيرها من الفرائض.

3- وثالثها أربع تكبيرات للاتباع رواه الشيخان.

فلو زاد عليها لم تبطل صلاته للاتباع رواه مسلم ولأنه إنما زاد ذكراً.

أو زاد إمامه عليها، فلا تسن له متابعته في الزائد لعدم سنه للإمام، بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه وهو الأفضل لتأكد المتابعة.

4- رابعها قراءة الفاتحة كغيرها من الصلوات عقب التبكيرة الأولى.

  • ولأن ابن عباس قرأ بها في صلاة الجنازة وقال: لتعلموا أنها سنة (أي طريقة واجبة) رواه البخاري.

5- وخامسها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الثانية، لخبر أبي أمامة.

– وتسن الصلاة على الآل فيها.

– والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها.

– والحمد قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل السلف والخلف.

  • وخبر أبي أمامة رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي صلاة الجنازة من السنة رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين.

6- وسادسها دعاء للميت كاللهم ارحمه عقب الثالثة.

– ولا يجزئ في غيرها بلا خلاف.

7- وسابعها سلام كغيرها أي كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده وغيرهما.

  • وسن رفع يديه في كبيراتها حذو منكبيه.
  • ويضع يديه بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها من الصلوات.
  • وتعوذ لأنه للقراءة.
  • وإسرار به (أي التعوذ) وبقراءة وبدعاء ليلاً أو نهاراً.
  • أما التكبيرات والسلام فيجهر بهما.
  • روى النسائي بإسناد صحيح عن أبي أمامة أنه قال من السن في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم الكتاب مخافتة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ويسلم.

– ويقاس بأم القرآن الباقي.

– وترك افتتاح وسورة لطولهما، ولأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف.

– (ولا يسن لها أذان ولا إقامة ولا نداء).

– (ويسن أن يكثر من الدعاء له [أن لم يخش التغيير وإلا اقتصر على الواجبات] والمأثور أفضل) بأن يقول بعد التكبيرة الثالثة:

– اللهم اغفر لحينا وميتنا.

– وشاهدنا وغائبنا.

– وصغيرنا وكبيرنا.

– وذكرنا وانثانا.

– اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام.

– ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

رواه ابو داود والترمذي وغيرهما وزاد غير الترمذي.

– اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده (أي لا تحرمنا اجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة، ولا تفتنا بالابتلاء بالمعاصي).

– ثم اللهم هذا عبدك وابن عبديك.

– خرج من روح الدنيا وسعتها (أي نسيم ريحها واتساعها).

– ومحبوبه وأحباؤه فيها (أي ما يحبه ومن يحبه).

– إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه (أي من الأهوال).

– كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به.

– اللهم إنا نزل بك (أي صار ضيفاً) وأنت خير منزول به (أي أنت أكرم الأكرمين).

– وأصبح فقيراً  إلى رحمتك (أي أكثر حاجة)، وأنت غني عن عذابه.

– وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له.

– اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه.

– ولقّه برحمتك رضاك.

– وقه فتنة القبر وعبائه (امتحان القبر وعذابه).

– وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه.

– ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمناً إلى جنتك يا أرحم الراحمين.

  • وهذا في البالغ الذكر.
  • وأما المرأة فيقول فيها: (هذه أمتك وبنت عبديك) ويؤنث ضمائرها أو يقول مثل ما مر على إرادة الشخص أو الميت).
  • وأن يقول في صغير مع الدعاء الأول:

– اللهم اجعله (أي الصغير) فرطاً لأبويه (أي سابقاً مهيئاً مصالحهما في الآخرة) [إن كانا حيين علم إسلامهما].

– وسلفا وذخراً.

– وعظة (أي موعظة واعتباراً).

– وشفيعاً.

– وثقل به موازينهما.

– وافرغ الصبر على قلوبهما.

– ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره.

– وأن يقول بعد الكبيرة الرابعة وقبل السلام: اللهم لا تحرمنا أجره (أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة).

– ولا تفتنا بعده (أي بالابتلاء بالمعاصي).