(فصل) فى أداء الواجبات واجتناب المحرمات.
(يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه) من صلاة وصيام وغير ذلك (ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به) أى على الوجه الذى أمر الله به (من الإتيان بأركانه وشروطه و)أن (يجتنب مبطلاته ويجب عليه أمر من رءاه تارك شىء منها أو يأتى بها على غير وجهها بالإتيان بها على وجهها) أى يجب أمره بالإتيان بها على الوجه الذى تصح به (ويجب عليه قهره على ذلك إن قدر عليه) أى يجب إرغامه على تأدية الفرائض على وجهها إن علم أنه لا يمتثل إلا بالقهر والأمر وكان قادرا على ذلك (وإلا وجب عليه الإنكار) أى كراهية ذلك الفعل (بقلبه إن عجز عن القهر والأمر وذلك أضعف الإيمان أى أقل ما يلزم الإنسان عند العجز) عن القهر والأمر ليسلم من المعصية. (ويجب) على المكلف (ترك جميع المحرمات) الكبائر والصغائر (ونهى مرتكبها ومنعه قهرا منها إن قدر عليه) أى إن قدر على النهى بيده أو بلسانه (وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه).
(والحرام) هو (ما توعد الله مرتكبه بالعقاب ووعد تاركه) امتثالا لأمر الله (بالثواب وعكسه الواجب) وهو ما وعد الله فاعله بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب.