الجمعة ديسمبر 13, 2024

فدية الصوم والكفارة

 

  • شخص أفطر في رمضان، ولما أراد القضاء أصابه مرض لا يرجى برؤه؟

قال الشيخ: يدفع الفدية.

 

  • شخص توفي في رمضان وهو مريض لا يصوم؟

قال الشيخ: هذا إن شاء أهله يصومون عنه ولا يدفعون الفدية.

 

  • قال الشيخ: من أراد أن يدفع فدية الإفطار في رمضان عن أمه لا يشترط أن يستأذنها.

 

  • قال الشيخ: القمح يجزئ في كل الدنيا عن الكفارة والفدية، أما غيره فلا يجزئ إلا إذا كان من غالب قوت البلد.

 

  • قال الشيخ: الحامل التي تخاف على ولدها تدفع الفدية كل يوم بيومه أو بعد المغرب عن اليوم الآتي.

 

  • قال الشيخ: الحائض العاجزة عن الصوم ولا يرجى برؤها لها أن تدفع الفدية في أيام الحيض في النهار أو في ليلة ذلك اليوم.

 

  • قال الشيخ: إذا كان على المرأة فدية صيام وكانت فقيرةً لا تستطيع دفعها لا يلزم الزوج أن يدفع عنها.

 

  • قال الشيخ: يكفي البرغل للفدية إن كان بالكيل، أما بالوزن لا، لأنه يخشى أن ينقص عن القمح.

 

  • قال الشيخ: لا يأخذ المنسوب فدية الإفطار في رمضان لنفسه.

 

  • قال الشيخ: لو دفع العجوز الفاني أول يوم من رمضان الفدية لكل الأيام لا يكفي.

 

  • قال الشيخ: فدية الإفطار في رمضان يدفعها في ليلة اليوم الذي يفطره أو في نهاره، ولم ينصوا على تأخيرها إلى ءاخر رمضان.

 

  • قال الشيخ: العجوز الفاني إن كان فقيرًا لا يستطيع دفع فدية الإفطار تبقى في ذمته حتى يستطيع.

 

  • قال الشيخ: إطعام غير البالغ من أجل فدية الإفطار لمن كان عجوزًا فانيًا في رمضان لا يكفي. يسلم لوصيه هو يطعمه.

 

  • قال الشيخ: الكفارة عن كل يوم مد وهو رطل وثلث بالعراقي. في المدينة يوجد وعاء عيار للمد وللصاع أيضًا.

 

  • قال الشيخ: إذا وطئ إنسان في نهار رمضان وهو صائم عامدًا باختياره أي من غير إكراه ولو قبل تمام الغروب بلحظات فعليه القضاء مع الذنب الكبير وعليه الكفارة، والقضاء على الرجل والمرأة والكفارة على الرجل فقط([1]). الرسول ﷺ لما قال للرجل الذي قال له: إني واقعت امرأتي قال له: “أعتق رقبةً” فقال: لا أستطيع، فقال: “صم شهرين متتابعين” فقال: لا أستطيع، قال له: “أطعم ستين مسكينًا“، فشكا الفقر أي أنه لا يجد ما يعطيه للمساكين، فالرسول ما تعرض للمرأة، لذلك لا يجب عليها كفارة.

أما إذا لم يدخل الحشفة([2]) بل لاعبها حتى نزل منه المني فعليه القضاء دون الكفارة، أما عند أحمد ومالك فعليه القضاء والكفارة. وإذا استمنى بيده ليس عليه إلا القضاء وعند الحنفية القضاء والكفارة. وإذا التزم امرأته دون أن يمس جسدها فخرج منه مني فهو ليس عليه قضاء إن لم يقصد الإنزال.

 

  • من أفطر بجماع زوجته في الدبر هل عليه كفارة؟

قال الشيخ: عليه كفارة.

 

  • قال الشيخ: إن جامع يومين فعليه كفارتان والكفارة على عدد الأيام التي يجامع فيها، وإن جامع مرتين في نهار واحد فعليه كفارة واحدة([3]). والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالكسب والعمل، فإن لم يجد فصيام ستين يومًا متتابعين فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينًا([4]).

 

  • قال الشيخ: أمر الكفارة على من جامع زوجته في نهار رمضان عامدًا، قال بعضهم تجب الكفارة على الزوجة أيضًا.

 

  • شخص بدأ بصيام شهرين لكفارة الظهار ثم كان تمامها يكون في رمضان فسافر ليكمل صيام الشهرين عن الكفارة؟

قال الشيخ: لا يفعل.

 

  • من صام كفارةً في النصف الأخير من شعبان ما حكمه؟

قال الشيخ: إن كان تعدى بسببها فله.

 

  • الذي عليه كفارة صيام وكان في الصين كيف له أن يعرف بداية الشهر ونهايته لصوم الكفارة؟

قال الشيخ: يتراءى الهلال فيصوم.

 

  • قال الشيخ: الشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصيام فهذا إن كان لا يستطيع الفدية يجوز لأقربائه أن يدفعوا عنه ولهم ثواب. أما إن ترك تركةً وهو في حياته لم يدفع يدفع عنه من التركة.

 

 

([1])  على الصحيح عند الشافعية.

([2])  أي أو قدرها من فاقدها.

([3])  لأنه فسد صومه بالجماع الأول، والجماع الثاني لم يفسد صومًا.

([4])  قال النووي في «المجموع»: “ذكرنا أن مذهبنا أن عليه كفارةً واحدةً بالجماع الأول سواء كفر عن الأول أم لا وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال أحمد: إن كان الوطء الثاني قبل تكفيره عن الأول لزمه كفارة أخرى لأنه وطء محرم فأشبه الأول. دليلنا أنه لم يصادف صومًا منعقدًا بخلاف الجماع الأول” اهـ.