قال الشيخ: يدفع الفدية.
قال الشيخ: هذا إن شاء أهله يصومون عنه ولا يدفعون الفدية.
أما إذا لم يدخل الحشفة([2]) بل لاعبها حتى نزل منه المني فعليه القضاء دون الكفارة، أما عند أحمد ومالك فعليه القضاء والكفارة. وإذا استمنى بيده ليس عليه إلا القضاء وعند الحنفية القضاء والكفارة. وإذا التزم امرأته دون أن يمس جسدها فخرج منه مني فهو ليس عليه قضاء إن لم يقصد الإنزال.
قال الشيخ: عليه كفارة.
قال الشيخ: لا يفعل.
قال الشيخ: إن كان تعدى بسببها فله.
قال الشيخ: يتراءى الهلال فيصوم.
([1]) على الصحيح عند الشافعية.
([3]) لأنه فسد صومه بالجماع الأول، والجماع الثاني لم يفسد صومًا.
([4]) قال النووي في «المجموع»: “ذكرنا أن مذهبنا أن عليه كفارةً واحدةً بالجماع الأول سواء كفر عن الأول أم لا وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال أحمد: إن كان الوطء الثاني قبل تكفيره عن الأول لزمه كفارة أخرى لأنه وطء محرم فأشبه الأول. دليلنا أنه لم يصادف صومًا منعقدًا بخلاف الجماع الأول” اهـ.