الخميس نوفمبر 14, 2024

الدَّرْسُ السَّادِسُ

شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلاةِ

 

قَبْلَ أَدَاءِ الصَّلاةِ لا بُدَّ لِلْمُصَلِّى أَنْ يُرَاعِىَ شُرُوطَ صِحَّةِ الصَّلاةِ كَىْ تَكُونَ صَلاتُهُ صَحِيحَةً وَمِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ

  • الإِسْلامُ فَلا تَصِحُّ الصَّلاةُ مِنْ كَافِرٍ.
  • وَالْوُضُوءُ أَىْ أَنْ يَكُونَ مُتَوَضِّئًا.
  • وَالطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ الَّتِى لا يُعْفَى عَنْهَا فِى الْجِسْمِ وَالثِّيَابِ وَمَكَانِ الصَّلاةِ وَمَا يَحْمِلُهُ كَوَرَقَةٍ نَجِسَةٍ فِى جَيْبِهِ مَثَلًا.
  • وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ أَىْ أَنْ يَسْتُرَ الذَّكَرُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَأَنْ تَسْتُرَ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ جَمِيعَ جِسْمِهَا مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالكَفَّيْنِ.
  • وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ أَىْ أَنْ يَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ الَّتِى فِى مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ فِى الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ وَبِمُعْظَمِ بَدَنِهِ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
  • وَدُخُولُ وَقْتِ الصَّلاةِ فَلا يَصِحُّ مَثَلًا أَنْ يُؤَدِّىَ صَلاةَ الظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلا الْمَغْرِبِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.
  • وَالتَّمْيِيزُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ بَلَغَ مِنَ الْعُمُرِ إِلَى حَيْثُ يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُّ الْجَوَابَ.

 

أَسْئِلَةٌ:

   (1) عَدِّدْ شُرُوطَ صِحَّةِ الصَّلاةِ.

   (2) مَا مَعْنَى مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ الإِسْلامُ.

   (3) مَا مَعْنَى الطَّهَارَةِ عَنِ النَّجَاسَةِ الَّتِى لا يُعْفَى عَنْهَا.

   (4) مَا هِىَ عَوْرَةُ الرَّجُلِ وَمَا هِىَ عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ.

   (5) مَا هِىَ الْقِبْلَةُ وَبِمَ يَسْتَقْبِلُهَا الْمُصَلِّى.

   (6) مَا هُوَ التَّمْيِيزُ.