الأحد ديسمبر 7, 2025

حُكم مَن يَقولُ

  • قال الشَّيخُ: ليسَ فرضًا أن نؤوّل لهؤلاء المجاذيبِ إذا سمعْنا من واحدٍ مِنهم كفريّةً، يجُوز أن نكفّرَه إنّما مِن باب الاحتياط وحُسنِ الظّنّ لا نكَفّرُهم، إلا مَن علِمناه منهم أنّه مُستَمِرٌ غيبُوبَتُه هذا لا نكفّرُه.
  • سُئِلَ الشَّيخُ: شخصٌ قال: “حرامٌ على الإنسان أن يقضيَ إذا ترَك الصّلاةَ وهوَ في السّفَر”؟

فقال الشَّيخُ: إن كانَ قصَد الحالةَ التي يتضَرّرُ بها إن صَلّى مِن قِبَلِ الكُفّار فحَرّم ذلك لا يَكفُر وإلاّ فقَد كفر.

  • قال الشَّيخُ: إنْ قيلَ لمن رأى الرّسولَ في المنام في صُورتِه الأصليّةِ هل رأيتَ الرّسولَ: فقال: لا، فإن كانَ أرادَ أنّه لم يره يقَظةً كما يرَاه بعضُ الأولياء لا يَكفر، وإلا بأن أرادَ نَفيَ معنى الحديثِ الواردِ في رؤيته في المنام كفَر.
  • قال الشَّيخُ: يَكفُر مَن حَرّم توريثَ أقاربِ المرأة مهرَها الذي على ذِمّة زوجِها الذي لم يَدفَعْه لها.
  • قال الشَّيخُ: إذا شَخصٌ قالَ مُصافحَةُ الأجنبيّة بشَهوة حرام أمّا إذا قالَ مُصافحَتُها بغَير شَهوةٍ جائزٌ لا نُكفّره وإن كانَ هذا الأمرُ مجمَعًا على تحريمِه لكنّه ليسَ معلُومًا بينَ علَماءِ المسلمينَ وجُهّالِهم.
  • قال الشَّيخُ: بعضُ الناس يستَعمِلونَ كلمةَ تنَبَّأ مِن غيرِ أن يفهَموا معناها هؤلاء لا يُكفَّرون، ومعنى تنَبّأ في أصلِ اللّغةِ ادّعَى النّبُوّة.
  • سُئِلَ الشَّيخُ: امرأةٌ رأت أُخرَى تَغسِلُ حِذاءً وتتَشهّدُ فقالت الأُولى: “لماذا تتَشهَّدِينَ على الحِذاء، كفَرتِ”؟

قال الشَّيخُ: التي كفّرَتها هيَ كفَرت.

  • قال الشَّيخُ: قال رجلٌ لآخرَ: مَن سوَّى هذا؟ قالَ له: فلانٌ، فقال له: هوَ ربُّها، أي أنّه يُتقِنُ صُنعَها فهذا لا يُكفّر، إن قصَدَ أنّه صانعُها ما كَفَر.
  • قال الشَّيخُ: إذا لبِس إنسان ثوبًا فقال ءاخر: “رَيتُ ما يِبلَى” فهذا لا يَكفر، وهم يفهمون منها أنه يَبقَى ما دُمتَ حَيًّا ولا يأثَم قائلُها ولكنّه لفظٌ قَبِيحٌ.
  • قال الشَّيخُ: مَن قال: “حِلّ عن سماء ربّي” إنْ كان يَفهَم اترُك المكانَ الذي أنا فيه ودَعْنِي وشَأْنِي لا يُكَفَّر.
  • قال الشَّيخُ: مَن قال: “فلانٌ رَبّ المزح” لأنه يمزح كثيرًا لا يُكَفَّر([1]).
  • قال الشَّيخُ: قالت امرأة: “أنا عايزَة معجزة” لا تكفر لأنّها تفهَم منَ المعجزة الأمرَ الغَريب.
  • قال الشَّيخُ: مَن قال عن تركِ الصلاةِ ليسَ كبيرةً بل صغيرةٌ كَفَر وقَد وردَ في الحديث عن تارك الصلاة: «لم يَكُن لهُ نورٌ ولا بُرهانٌ ولا نجَاةٌ يومَ القيامَة وكانَ مَع فِرعَونَ وهَامان وأُبيّ بنِ خَلَف» رواه ابن حبّان.
  • سُئِلَ الشَّيخُ: ما حكمُ الذي يُكفّر أبا بَكر مع أنّه مُبَشَّرٌ بالجنّة؟

فقال الشَّيخُ: الذينَ يُكفّرُونَه لا يعتقدونَ أنّهُ مبَشَّر ويَعتقدونَ أنّهُ تغَيّرَ بَعدَ وفاةِ رسولِ الله ﷺ. مِنَ الفقهاءِ مَن قال سَابُّ أبي بَكرٍ وعمرَ يَكفُر ومنهم مَن قال لا يَكفُر، القَولُ الصّحيحُ أنّه لا يَكفُر، ليسَ هناكَ إجماعٌ على أنّ مَن كَفّرَ أبا بكر الصّدّيقَ بتأويلٍ كافر، أمّا لو علِمَ أنّ الرّسولَ بَشّرَه بالجنّةِ واعتقَدَ ذلكَ ومع هذا قالَ كافِرٌ كفَرَ.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: قالَ شَخصٌ لآخَر افعَل هذا العَملَ فيه ثوابٌ فقال الآخَرُ لا أُرِيدُ ثَوابًا هل يَكفر؟

فقال الشَّيخُ: لا يكفُر إلا إذا كانَ على وَجهِ الاستِخفافِ بالدّين.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: إذا قالَ إنسانٌ: “اللهُ أعمَى قَلبي” بقصدِ أنّه لم يَعمَل جيّدًا في عملِه هل يكفر؟

فقال الشَّيخُ: لا يَكفُر.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: يقولُ بعض الناس: “سبحانَ الله شُو بيُخْلُق حيَلّا”؟

فقال الشَّيخُ: هذا إن كانوا يَفهمُونَ منهُ نِسبَةَ السَفَه للهِ كفَروا وإن كانوا يفهَمُونَ منه أنّ الخَلْقَ كثِيرٌ متَنوِّع لا يُكَفَّرُون.

  • قال الشَّيخُ: وفي رواية البيهقي من حديث أبي سعيد الخدريّ مرفوعًا أنه قال: “إنّمَا البَيعُ عن تَراضٍ” وهو حديثٌ ثابتٌ لم يختَلِفوا في ثبُوتِه. فلا يجوزُ أن يُقالَ عمّن يَرفعُ السّعر “حَرامي” أو أن يُقالَ عن رفعِ الثّمَن في البضَاعةِ إنّه كفرٌ بل مَنْ قالَ ذلكَ فقد ردَّ النصَّ وردُّ النصوصِ كفرٌ كما قالَ النّسَفيُّ في عقيدتِهِ،  وأمّا مَن قالَ عمَّن يكذبُ ويُدَلِّسُ ويموّهُ ويوهِمُ النّاسَ خِلافَ الحقيقةِ إنّهُ حَرامي فلا يكفر. وكذلكَ إنْ قال ذلك عمَّن يبيعُ بسعرٍ مرتفعٍ فوقَ العادةِ والمشتري لا يعلمُ بهذه الزيادةِ الكبيرة فاعتقدَ القائلُ أن فعلَ البائع عندَ ذلكَ حرام فسمّاهُ “حرامي” على معنى التّشبيه فلا يكفر. وأمّا إن كانَ يبيعُ بالسعرِ المُعتادِ فقالَ عنه “حرامي” يَكفرُ. ومَن قالَ للبائعِ الذي يَرفعُ السعر هذا حرام ويفهمُ من ذلكَ الشفقة أي أنتَ ما ترأفُ بنا وترحمُنا ولا يفهمُ التحريمَ الشرعيّ فلا يكفر. وإن قالَ له هذا غشٌّ ويفهم من ذلكَ أنك تُغالي في السعرِ كثيرًا ولا يفهمُ أنهُ حرام يستحقُّ فاعلُهُ العذابَ فلا يكفرُ وإلا كفرَ.

 

  • سُئِلَ الشَّيخُ: شخصٌ كانَ يظُنُّ أنّه لا يجِبُ على الإمام الخروجُ كلَّ عَام لِقِتالِ الكُفّار؟

فقال الشَّيخُ: لا يَكفُر، وإنْ كانَ مُخالفًا الصّوابَ، لِمَا ثبَتَ الذي هوَ فِعلُ رسول الله ﷺ لأنّه لم يَمض عليه ﷺ بعدَ وجُوب القتالِ عامٌ إلّا وقَد غزَا فيهِ بنَفسِه.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: في شريطٍ للأذان يقولُ: “للهِ وجُودٌ خارجَ العالَم”؟

فقال الشَّيخُ: هذا قولٌ شَنِيع.

  • قال الشَّيخُ: إذا شَخصٌ قال يجُوز للزّوج أن يُجامِعَ زَوجتَه في الدّبُر كما يجُوز أن يجامعَها في القُبُل لا يُكفّر، لأنّ هذا كانَ يَعتقدُ به بَعضُ الصّحابة والتّابعِينَ فهؤلاء نقولُ غَلِطُوا.
  • سُئِلَ الشَّيخُ: امرأة قالت: “الله يلعَن الأولاد ويَلِّي بحِبّ الأولاد”؟

فقال الشَّيخُ:كفَرت.(لأنها أطلَقَت)

  • سُئِلَ الشَّيخُ: الذي يعتقدُ أن الصّيامَ في كفّارة اليَمين على التّخيِير لأنّه نسِيَ الحكمَ فظَنّه هكذا ما حكمُه ثم عُلّم فاعتقَدَ الصّحيح.

فقال الشَّيخُ: ليسَ عليهِ حرَج.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: إذا شخصٌ كانَ يَظُنّ أنّ الجُنبَ الذي عليه تيَمُّمٌ يمسَحُ جسَدَه كُلَّه في التّيمّم جَهلًا منه ما الحكم.

فقال الشَّيخُ: لا يُحكَمُ علَيه بالردّة.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: شَخصٌ قالَ النّصرُ يكونُ باتّباع الشّرع الصّحيح وقَصدُه الدّينُ الصّحيح؟

فقال الشَّيخُ: ليسَ في ذلكَ ضرَر.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: قالَ شَخصٌ: “لا تجُوز قراءةُ القرءانِ لميّت إلاَّ مِنَ الرَّحِمِ”؟

فقال الشَّيخُ: هذا قولٌ فاسِدٌ.(وهو كفرٌ)

  • سُئِلَ الشَّيخُ: قال بعضهم: “فلانٌ فَعَلَ ذَنبًا لربّه” يقصِدُ مِن حيثُ كِبَر الذّنب ما حُكمُه؟

فقال الشَّيخُ: لا يكفر إن كانَ لا يفهَم منهُ إلا هذا المعنى.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: قال أحَدُهم: “يلعَن أبو الموت” ما حكمه؟

فقال الشَّيخُ: هذه ردّة.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: لو امرأةٌ حصَل منها ردّةٌ فقالت: “اللهُ جَازاني على المعاصي التي فعلتُها بأن خَلّاني أكفُر”، قالت ذلك بعدَ تشَهّدها فما الحكم؟

فقال الشَّيخُ: إن قصدت في هذا أنّ المعصيةَ التي ارتكبَتْها جَرّتها إلى هذه الرّدّةِ فلا تَكفُر.

  • قال الشَّيخُ: إذا قالَ شخص: “أكونُ بريئًا منَ الإسلام إن دخَلتُ بَيتَك” فهذا إن نوَى التّعليقَ كفَر وإلّا فهو فاسِق.
  • قال الشَّيخُ: الَّذي يَشتِم جِنس حوّاء يكفر، معناه حوّاءُ ومَن ولَدَتْه حوّاء.
  • سُئِلَ الشَّيخُ: ما حكم الَّذي يقول: “يا أهلَ الله”؟

فقال الشَّيخُ: يجوز، الأولياءُ هُم أهلُ الله لا بمعنى أولادِه أو أقربائه بل بمعنى أنّهم محبوبون عندَه.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: ما حكم الَّذي يقول: “على بابِ الله”؟

فقال الشَّيخُ: ما فيه كفر، ليس معناه أن الله لهُ بيتٌ يَسكُنُه.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: مَنْ قال: “كُلْ الأكلُ للحَمير”([2])؟

فقال الشَّيخُ: إن كانَ يَذمُّه لكَثرة الأكل فقال ذلكَ لا يكفر. إن كانت هناكَ قَرينَةٌ على أنّه أرادَ كَثرةَ الأكل لا يَكفُر.

  • قال الشَّيخُ: بالنّسبة للمعنى الأصليّ لا يجوز أن يُقال للكافر “اللهُ لا يوفّقُك”، أمّا إن كانوا يفهمون منه لا يوسّعْ عليكَ في الرّزقَ لا يُكَفَّرون ولا يَعصُون، أمّا إذا قال اللهُ لا يَهديك للكافر إن أرادَ بهِ الدُّعاءَ بالبَقاءِ على الكُفرِ هذا يَكفر.
  • سُئِلَ الشَّيخُ: ما حكم من قال لا أحبّ الوضوء؟

فقال الشَّيخُ: إن كان يعني أنّه شىءٌ غيرُ حَسن يكفر، أمّا إن كان يريدُ بالكراهة الاستصعابَ مع اعتقاده أنّه حق واجبٌ فلا يَكفُر.

  • قال الشَّيخُ: الذي يقولُ لشَخصٍ يلعَنْ أَصْلَك إنْ قَصَدَ بهِ ءادَمَ أو نَبيّا منَ الأنبياءِ كَفرَ وإلا لا يَكفُر.
  • قال الشَّيخُ: الذي يحَرّمُ لُبسَ الماس واليَاقُوتِ للرّجَالِ لا نكَفّرُه لكنّه وَقَعَ في ذَنبٍ كَبِير.
  • سُئِلَ الشَّيخُ: شَخصٌ قَالَ: حَرامٌ على المرأةِ أن تصَلّيَ بحُضُورِ رَجُلٍ أجنَبيّ معَ أحَدِ محَارمِها؟

فقال الشَّيخُ: هَذا كُفرٌ، في المسجِد الحَرام كيفَ تُصَلّي النّسَاءُ.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: شَخصٌ قَالَ بَدّي أعمِلْ مِتْل عَزرائيل، عزرائيلُ يَقبِضُ الأرواحَ وأنَا رايح أقبِض شَخصًا معَيّنا؟

فقال الشَّيخُ: هَذا لا نُكَفّرُه إلا أن يَكونَ قَصدُه أنّهُ يَقبِضُه بغَيرِ أجَلِه.

  • قال الشَّيخُ: الذي يقول عن الطّفلِ الذي وُلِدَ مِن أبَوَينِ كَافِرَينِ إنّه كَافِرٌ حَقِيقَةً وهوَ يَعلَمُ أنّ اللهَ لما أَخرَجَ البشَرَ مِن ظَهرِ ءادَمَ قالَ لهم ألستُ بربّكم قالُوا بلَى، يَكفُر.

قال الشَّيخُ: الذي يقولُ بأنّ الطّبيبَ يَستَطِيعُ أن يَعرفَ بواسِطَةِ الآلَةِ هَل الجَنِينُ ذَكَرٌ أو أُنثَى لا نُكَفّرُه([3]). نحن لا نَجزِم بأنّه ذكَرٌ أو أنثى اعتِمادًا على الآلة. (سئل الشيخ: هَل يَجُوز أن يُقَالَ للطّبِيبَة التي تَفحَص الحَامِلَ بواسِطَةِ الآلَةِ مَاذا رأَيتِ في الآلَةِ ذكَر أم أنثى.

فقال الشيخ: يجُوز، لكن لا تَجزم بأنّه ذكَر أو أُنثَى اعتِمَادًا على الآلَةِ.)

  • سُئِل الشَّيخُ: قَرأ أحَدُهم القُرءانَ فقالت لهُ أُمُّهُ لا تَقرَأ كَثِيرًا مِش منِيح، قالت ذلكَ فَزَعًا علَيهِ؟

فقال الشَّيخُ: تَكفر.

  • سُئِل الشَّيخُ: هل يُقَال “عَبدُ الله” بمعنى العلَم؟

فقال الشَّيخُ: عبدُ الله علَم، إذا سُمّي به شَخصٌ فهوَ عَلَمٌ.

  • سُئِل الشَّيخُ: كانَت امرَأةٌ تُسَرّحُ شَعَر بِنتٍ غَيرِ مُتَحَجّبَةٍ فرَأَت أُخْتَها فقَالت لها: تعَالَي سَاعِدِيني تَأخُذِيْ أَجْرًا؟

فقال الشَّيخُ: ليسَ فيهِ ردّةٌ إذا لم يكن تلكَ السّاعةَ قَصدُها أنْ تُزيّنَها للرّجَالِ بأنْ لم تَقصِد إلا مُسَاعَدَتَها وإكْرامَ الشّعَر لأنّ تَسرِيحَ الشّعَر مَطلُوبٌ.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: شخصٌ قالَ عن مسلِم بشِع المنظر إنّ الكلبَ أفضَلُ مِنكَ مِن حيثُ المنظَر وقَصَدَ الاستِهزاءَ بشَكْلِ هذَا الرّجُل المسلِم فما حُكمُه؟

فقال الشَّيخُ: الذي يَستَهزئ بالخِلقَة البشَريّةِ مِن حيثُ إنّها خِلقَةٌ كافِرٌ، اللهُ تعالى قال لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) أمّا إن كانَ هذا الشّخصُ في الدّمَامَةِ شَيئًا عَجِيبًا فقال عنه الكلبُ أحسَنُ مِنكَ مِن حيث المنظَر لا نكفّرُه لكن فاسِق.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: شخصٌ قيل له: استغفِر الله، قال: لا أُريد أن أستغفِر.

فقال الشَّيخُ: قولُه: “لا أُريدُ أن أستغفرَ” إنْ لم يكن قصدُه الاستخفافَ بالاستِغفار لا نكفّره.

  • قال الشَّيخُ: إذا امرأةٌ قالت: “لا يجوزُ للرّجل أن يجامِع زوجتَه في غُرفَةٍ واحِدة ينَام فيها معَهُما أولادُهما لأنَّ الأولادَ قَد يَستَيقِظونَ باللّيل فيرَونَهما في حالةِ العُري” لا تَكفر، ومَن كفّرَها متأوّلا بأن الأولادَ لن يَستَيقظوا في الليل فكيفَ تحرّم ذلكَ لا يَكفر.
  • قال الشَّيخُ: مَن قالَ أُحبُّ الحيوانات([4]) أكثرَ مِن نَفسِي لا يَكفر لكن هذه مُبالغَةٌ غيرُ محمُودَة لأنّه لا بُدّ أن يكونَ يحِبّ نفسَه أكثَر منها.
  • قال الشَّيخُ: الذي يقول الدِّينُ المعامَلَةُ عليه معصيَةٌ فإنْ كانَ يَفهَمُ مِن هذا الكلام أنّ مَن كانت مُعاملَتُه حسَنةً وهو على أيّ دِينٍ كانَ فهوَ على الحَقّ كفَر. وأمّا مَن قال هذه العبارةَ لِمُسلِم ولا يَفهَم منها إلا أنّ حُسنَ المُعامَلة يدُلّ على حُسن دِين الشخصِ فلا يكفر، ولكن يَجِبُ نَهْيُه عنها. أمّا لو قال: “الدِّينُ حُسنُ المُعامَلة” لكانَ صحيحًا لأنّ له وَجهًا ويدخُل تحتَ حديث: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» رواه .
  • سُئِلَ الشَّيخُ: شخص قالَ السُّنَن لا فائدةَ منها؟

قال الشَّيخُ: هذا كَفَر.

  • سئل الشيخ: الذي يقولُ عن إنسان: “هذا الرُّوحُ الذي هو نَفخَةُ اللهِ في الطّين”؟

فقال الشَّيخُ: لا يكفر.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: الذي يقول “القرءانُ فيه نَثرٌ وسَجَع” قصَد بالسَّجَع التّشَابُهَ في أواخِر الكلِمات؟

فقال الشَّيخُ: لا نكفّره.

([1])  أي إنْ كان يَفهَم أنه يُتْقِنُه ولا يَفهَم أنه خالِقُه.

([2])  أي ولا يَفهَم مِن ذلك الإطلاقَ.

([3])  عن ابنِ عمرَ عن رسولِ الله ﷺ قال “مَفَاتِيحُ الغَيبِ خَمْسٌ: إنَّ اللهَ عِندَه عِلمُ السّاعَةِ ويُنزِلُ الغَيثَ ويَعلَمُ مَا في الأرحَام ومَا تَدْري نَفسٌ مَاذا تَكسِبُ غَدًا ومَا تَدرِي نَفسٌ بأَيّ أَرْضٍ تَمُوتُ إنّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”رواه البخاري ومسلم.

([4])  يعني البهائمَ.