الأحد فبراير 16, 2025

حمل الجنازة

 

– وحمل جنازة بين العمودين بأن يضعهما رجل على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرين رجلان أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر.

– وما مر أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه ويتأخر آخران يحملان كذلك.

  • روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين.

– ولا يحملها إلا رجال لضعف النساء عن حملها غالباً وقد ينكشف منهن شيء لو حملن فيكره لهن حملها.

– وحرم حملها بهيئة مزرية، كحملها في غرارة (كالكيس) أو قفة (كالسلة) أو هيئة يخاف منها سقوطها بل تحمل على سرير أو لوح أو نحوه.

– فإن خيف تغيره قبل حصول ما تحمل عليه فلا بأس أن تحمل على الأيدي والرقاب.

  • والمشي وبأمامها وقربها بحيث لو التفت لرآها، أفضل من الركوب مطلقاً.

– وأفضل من المشيء بغير أمامها وببعدها.

  • روى ابن حبان وغيره عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.
  • وروى الحاكم خبر الراكب يسير خلف الجنازة والماشي عن يمينها وشمالها قريباً منها وقال صحيح على شرط البخاري.
  • وفي المجموع يكره الركوب في الذهاب معها لغير عذراه.
  • ولكن لا يكره ركوب في رجوع منها.
  • لأنه صلى الله عليه وسلم ركب فيه (أي الرجوع) رواه مسلم.
  • وسن إسراع بها، إن أمن تغيره أي الميت بالإسراع وإلا فيتأنى به.

– والإسراع فوق المشي المعتاد ودون الخبب لئلا ينقطع الضعفاء.

  • الخبب، وهو خطا متقاربة بسرعة لا عدو فيه ولا وثب.
  • لخبر الشيخين: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
  • فإن خيف تغير بالتأني أيضاً زيد في الإسراع.
  • وسن لغير ذكر ما يستره كقبة لأنه أستر له.
  • وكره لغط فيها أي الأصوات المرتفعة في الجنازة أي في السير معها والحديث في أمور الدنيا، بل المستحب التفكر في أمور الموت وما بعده (ولا بأس بذكر جماعي).
  • وكره إتباعها بإسكان التاء بنار في مجمرة (للبخور) أو غيرها لأنه يتفاءل بذلك قال السوء.
  • ولا يكره إتباع مسلم جازة قريبة الكافر.
  • روى ابو داود عن علي بإسناد حسن قال لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات قال انطلق فواره.