الأحد فبراير 9, 2025

تجهيز الشهيد

 

  • وحرم غسل شهيد ولو جنباً أو نحوه وصلاة عليه.
  • لخبر البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أ مر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم وفي لفظ ولم يصل عليهم بفتح اللام.
  • والحكمة في ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم.
  • وسمى شهيداً لشهادة الله ورسوله له بالجنة وقيل لأنه يشهد الجنة وقيل غير ذلك.
  • وهو أي الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه.

1- من لم يبق فيه حياة مستقرة الصادق بمن مات ولو امرأة أو رفيقاً أو صبياً.

2- قبل انقضاء حرب كافر (ولو واحداً) بسببها أي الحرب.

– كأن قتله كافر.

– أو أصابه سلاح مسلم خطأ.

– أو عاد إليه سلاحه.

– أو رمحته دابته أو سقط عنها.

– أو تردى حال قتاله في بئر.

– أو انكشف عنه الحرب (أي انقضت) ولم يعلم سبب قتله وإن لم يكن عليه أثر لأن الظاهر أن موته بسبب الحرب.

– ومن مات بعد أن انقضت الحرب وفيه حياة مستقرة بجراحة فيه وإن قطع بموته منها، من حيث الثواب هو شهيد لكن يصلى عليه.

– أو مات قبل انقضائها لا بسبب حرب الكافر، كأن مات بمرض فجأة أو في قتلا بغاة فليس بشهيد.

– أما الشهيد العاري عما ذكر كالغريق والمبطون والمطعون والميت عشقا والميتة طلقاً والمقتول في غير القتال ظلماً فيغسل ويصلى عليه.

– ويجب غسل نجس أصابه غير دم شهادة وإن أدى ذلك إلى زوال دمها لأنه ليس من أثر عبادة.

بخلاف دمها تحرم إزالته لاطلاق النهي عن غسل شهيد ولأنه أثر عبادة.

– وسن تكفينه في ثيابه التي مات فيها.

  • لخبر أبي داود بإسناد حسن عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم.
  • سواء في ذلك ثيابه الملطخة بالدم وغيرها لكن الملطخة أولى.

– وهذا في ثياب أعتيد لبسها غالباً.

– أما ثياب الحرب كدرع ونحوها مما لا يعتاد لبسها غالباً كجبة محشوة فيندب نزعها كسائر الموتى.

– فإن لم تكفه أي ثيابه تممت إلى ثلاث.