تجهيز الشهيد
1- من لم يبق فيه حياة مستقرة الصادق بمن مات ولو امرأة أو رفيقاً أو صبياً.
2- قبل انقضاء حرب كافر (ولو واحداً) بسببها أي الحرب.
– كأن قتله كافر.
– أو أصابه سلاح مسلم خطأ.
– أو عاد إليه سلاحه.
– أو رمحته دابته أو سقط عنها.
– أو تردى حال قتاله في بئر.
– أو انكشف عنه الحرب (أي انقضت) ولم يعلم سبب قتله وإن لم يكن عليه أثر لأن الظاهر أن موته بسبب الحرب.
– ومن مات بعد أن انقضت الحرب وفيه حياة مستقرة بجراحة فيه وإن قطع بموته منها، من حيث الثواب هو شهيد لكن يصلى عليه.
– أو مات قبل انقضائها لا بسبب حرب الكافر، كأن مات بمرض فجأة أو في قتلا بغاة فليس بشهيد.
– أما الشهيد العاري عما ذكر كالغريق والمبطون والمطعون والميت عشقا والميتة طلقاً والمقتول في غير القتال ظلماً فيغسل ويصلى عليه.
– ويجب غسل نجس أصابه غير دم شهادة وإن أدى ذلك إلى زوال دمها لأنه ليس من أثر عبادة.
بخلاف دمها تحرم إزالته لاطلاق النهي عن غسل شهيد ولأنه أثر عبادة.
– وسن تكفينه في ثيابه التي مات فيها.
– وهذا في ثياب أعتيد لبسها غالباً.
– أما ثياب الحرب كدرع ونحوها مما لا يعتاد لبسها غالباً كجبة محشوة فيندب نزعها كسائر الموتى.
– فإن لم تكفه أي ثيابه تممت إلى ثلاث.