السبت مارس 22, 2025

بمن يسقط فرض صلاة الجنازة

 

  • ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو صبياً مميزاً (ولو مع وجود الرجال) لحصول المقصود به ولأن الصبي يصلح أن يكون إماماً للرجل.
  • لا غيره من خنثى وأنثى مع وجود الذكر لأن دعاؤه اقرب إلى الإجابة (فإن [فقد] أو امتنع عن الصلاة بعد أن امرـه بها صلت ويسقط الفرض، لتوجه الفرض إليها حينئذ للضرورة).
  • ولو حضر الرجل بعد، لم تلزمه الإعادة.
  • ويجب تقديم الصلاة على الدفن فإن دفن قبلها أثم الدافنون وصلوا على القبر.
  • وتصح على قبر غير نبي للاتباع رواه الشيخان سواء أدفن قبل الصلاة عليه ام بعدها.
  • بخلافها على قبر نبي.
  • لخبر الشيخين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
  • وتصح على غائب عن البلد ولو دون مسافة القصر (ولو كان الميت في غير جهة القبلة) والمصلي مستقبل القبلة.
  • لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر أربعا رواه الشيخان وذلك في رجب سنة تسع.
  • لكنها لا تسقط الفرض.
  • أما الحاضر بالبلد فلا يصلي عليه إلا من حضره.
  • وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان من أهل فرضها (أي بالغاً عاقلاً) وقت موته (فمن كان طفلاً وقت موته ثم بلغ ولم يدرك زمناً يمكه الصلاة فيه قبل الدفن) لا يصلي على قبر ذلك الميت.