وقد تَعَقَّبَ شيخُنا([7]) كَلامَ مَن قال: «إنّ حدِيثَ: «مَنْ ظَلَمَ ذِمِّيًّا كُنْتُ خَصْمُهُ» لا أصلَ له» بِهذَا الحدِيثِ، وهو تَعَقُّبٌ واضِحٌ؛ فإنّ رِجالَه ثقاتٌ ولا يَضُرُّ الجَهلُ بحالِ الأبناءِ المذكورِينَ فإنّ كَثرَتَهم تَجبُرُ ذلكَ.
[1])) قال البيضاويّ في تُحفة الأبرار (2/458): «يُرِيد بالـمُعاهَد مَن له معَ الـمُسلمِين عَهدٌ شَرعيٌّ، سَواءٌ كان بِعَقدِ جِزيةٍ أو هُدنةٍ مِن سُلطانٍ أو أمَانٍ من مُسلِمٍ».
وقال الشهاب الرَّملي في شرح أبي داود (12/47): «الـمُعاهَدُ بفَتح الهاءِ اسمُ مَفعول، وهو الّذي عُوهِدَ بِعَهدٍ أي صُولِحَ، ويَجوزُ كَسرُ الهاءِ على الفاعِل؛ لانّ مَن عاهَدتَه فقَد عاهَدَك، لكِنّ الفَتحَ أكثرُ».
[2])) قال ابن الأثير في النّهاية (4/206): «(فِي غَيْرِ كُنْهِهِ) كُنْهُ الأمرِ حَقِيقتُه. وقيل: وَقتُه وقَدْرُه. وقيل: غايتُه. يعني: مَن قتَله في غَيرِ وَقته أو غايةِ أمرِه الّذي يَجوزُ فيه قَتلُه».
[3])) أي: حَرَمَهُ مِن دُخولِها معَ الأوّلين مِن الـمُؤمنِين بسببِ هذه المعصيةِ، قاله السِّنديّ في حاشيتِه على البخاريّ (4/456).
[4])) قال ابن الأثير في النّهاية (4/206): «(فَأَنَا حَجِيجُهُ)، أي: مُحاجِجُه ومُغالِبُه بإِظهارِ الحُجّةِ علَيه، والحُجّةُ الدَّليلُ والبُرْهانُ».
[5])) قال القسطلّاني في إرشاد الساري (5/168): «(بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رِسُولِه)، أي: بِعَهدِ اللهِ وعَهدِ رَسُولِه».اهـ.
وليسَ معنَى ذلكَ أنّ للكافِر شأنًا عِندَ اللهِ وفضلًا، فقد قال الله تعالَى: {إنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤمِنُونَ} [سُورة الأنفال: 55].
[6])) قال زكريّا الأنصاري في مِنحة الباري (6/274): «وهو مَحمولٌ علَى مَن استَحَلّ القَتلَ أو علَى أنّه لا يَشَمُّ رائِحةَ الجنّة أوّلَ ما يَشَمُّها سائِرُ المؤمنِين الّذين لَـم يَقترِفُوا الكبائِرَ».
[7])) يُريدُ بذلكَ شيخَه الحافظَ زينَ الدِّين عبدَ الرَّحِيمِ العِراقيَّ رحِمهُما الله تعالَى.