أخرجَه الحافِظُ الضِّياءُ في «الأحاديث الـمُختارةِ»، وأمّا ابنُ الجَوزِيّ فأَورَدَه في «الأَحادِيث الواهِية» مِن طريقِ سُفيانَ بنِ محمّدٍ وضَعّفَه به وقال: ولا أشُكُ أنّه صلى الله عليه وسلم وُلِدَ مَختُونًا وإنْ لَم يَصِحَّ هذَا الحدِيثُ.
[1])) قال شيخنا رحمه الله: «المعنى: أنّه عليه الصّلاةُ والسّلامُ لَـم يُخْتَنْ كما يُخْتَنُ الأطفالُ، اللهُ أَغنَاهُ عن ذلكَ لأنّه r كامِلٌ مِن كُلِّ جِهةٍ، فهوَ كانَ حَيِيًّا، أي: كَثِيرَ الاستِحياءِ، وقَد قالت عائشةُ رضي الله عنها: «مَا رَأْيتُ مِنْهُ ولا رأَى مِنِّي» وهذا حالُ الأنبياءِ كلِّهم عليهِمُ الصّلاةُ والسّلامُ».
[2])) يعنِي معاشِرَ الأنبياءَ. قال الحافظ العسقلاني في الفتح (12/7): «قولُه: (لَا نُوْرَثُ) بالفَتح في الرّواية، ولو رُويَ بالكَسر لصَحَّ المعنَى أيضًا».
[3])) قال شيخنا رحمه الله: «معناه: إذَا ماتَ أحدُهم فمَالُه صدَقةٌ لِبَيتِ المالِ يكُون، لا يَرِثُه أقرباؤُه».
وقال البدر العَينيّ في العُمدة (23/232): «فهذا عامٌّ في جَمِيع الأنبياءِ علَيهِم السّلامُ، ولا يُعارِضُه قولُه تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ} [سُورة النَّمل: 16] لأنّ الـمُرادَ إرثُ النبُوّةِ والعِلمِ والحُكمِ، وكذلِكَ قولُه تعالَى حكايةً عن زكريّا: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ} [سُورة مريم: 6]».
[4])) قال شيخنا رحمه الله: «لـمّا طلَبَتْ فاطمةُ رضي الله عنها الـمِيراثَ مِن أبِيها رَسولِ اللهِ r ما أعطَاها أبو بكرٍ رضي الله عنه، هي ما كانتْ سَمِعَت مِن الرّسول r ولا مِمّن سَمِعَ من الرّسولِ هذا الحديث، فعلَى حسَبِ ظَنِّها أنّها تَرِثُه كما تَرِثُ سائِرُ بَناتِ النّاسِ ءاباءَهُنّ، أمّا أبو بكرٍ فكان عِندَه عِلمٌ مِن رسولِ الله أنّ الأنبياءَ لا يُورَثُونَ. بعضُ الناس يقولونَ مِن جهلِهم: «هذا غيرُ صحيح، هذا يخالِفُ القُرءانَ». لو كانَ الرّسولُ r يُوَرِّثُ المالَ كانَ قال علِيُّ بنُ أبِي طالبٍ رضي الله عنه لأنّه أعلَمُ الصّحابةِ في ذلكَ، لكنّه ما قال له: كيفَ تَمنَعُها يا أبا بَكرٍ حقَّها مِن مِيراثِ أَبِيها».
[5])) قال ابن الأثير في النّهاية (3/126): «الطُّعْمة بالضّم شِبهُ الرِّزق يُرِيد به ما كان له مِن الفَيء وغَيرِه، وجمعُها طُعَم».
[6])) أي: أماتَهُ بقُدرَتِه عزَّ وجلَّ.
[7])) قال الشهاب الرَّملي في شرح أبي داود (12/634): «(فَهِيَ) إذَا ماتَ (للَّذِي يَقُومُ) في الأمرِ (مِنْ بَعْدِهِ) لَـم يَقُل بهذا إلّا أَبُو ثَورٍ، فإنّه قال: كان الصَّفِيُّ – وهو شيءٌ يُختارُ مِن الـمَغنَم قَبلَ القِسمةِ كالجاريةِ والثَّوبِ والسَّيفِ ونَحوهِما – فكان ثابِتًا للنَّبِيّ r في حَياتِه، وهو مِن بَعدِه يأخُذُه الإمامُ الّذي يَقُوم مِن بَعدِه نحوَ ما كانَ يأخُذُه النّبِيُّ r. قال ابنُ الـمُنذِر: لا أَعلَمُ أحَدًا سَبَقَ أبا ثَورٍ إلى هذا القَولِ. وقال أكثَرُ العُلَماءِ: إنّ ذلكَ انقَطَعَ بِمَوتِ النّبِيّ r».
[8])) وهو قولُ: «لا بَلْ أَهلُه».
[9])) قال ابن الأثير في النّهاية (1/437): «(بُعِثْتُ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ)، أي: العجَم والعرَب لأنّ الغالِبَ على ألوانِ العجَم الحُمرةُ والبَياضُ. وقيل: أرادَ الجِنَّ والإنسَ. وقيل: أرادَ بالأحمَرِ الأبيضَ مُطلَقًا، فإنّ العربَ تقول: امرأةٌ حَمراءُ، أي: بَيضاءُ».
وقال شيخنا رحمه الله: «الـمَقصودُ بالأحمَر هنا ما هو مُقابِلُ الأسوَدِ. في لُغةِ العرَب إذَا قِيل أحمَرُ فَمَعناه مُقابِلُ الأسوَد، الأبيضُ يَدخُل في الأحمَر».
[10])) قال شيخنا رحمه الله: «(وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا) رواه البُخارِيّ ومُسلِم، إذَا لـم يَجِد الإنسانُ ماءً يَتطهَّرُ بالتُّرابِ، الصَّعِيدُ عِندَ الشّافعِيّ التُّرابُ فقَط، هكذا هو في لُغةِ العرَب، وعِندَ بَعضِ الأئِمّةِ كمالكٍ وأبِي حَنِيفةَ وأحمدَ الصّعِيدُ هو وَجهُ الأرضِ، فالحجرُ دخَل والتُّرابُ دخَل، فالحجَرُ النّظِيفُ عِندَهم يَجُوز التّيَمُّم بِه. وحَيثُما أَدرَك رجُلٌ مِن أُمّةِ محمّدٍ r الصّلاةَ في مَكانٍ طاهرٍ تَطهَّر وصلَّى، ولَـم تَكُنِ الأممُ السابِقةُ تُصلِّي إلّا في أماكِنَ مَخصوصةٍ».
[11])) قال شيخنا رحمه الله: «وأَحَلَّ اللهُ لهُم الغَنائِمُ ولَم يُحِلَّها لِنَبِيّ مِن الأنبياءِ قبلَ محمّدٍ r. كانوا إذَا قاتَلُوا الكُفّار فغلَبُوهم، فما كان مِن أموالِ الكُفّار النَّقدِ (أي: الذّهَب والفِضّةِ) وغَيرِه – إلّا ذَوِي الأَرواحِ أي البهائِمَ – يُجمَع في مَكانٍ فتَنزِل نارٌ مِن السّماء فتأكلُها، أمّا في هذِه الأمّةِ اللهُ تعالى عَلِم ضَعْفَها فأحَلَّ لهُم أنْ يأكلُوها وحَرَّم علَيهم أنْ يُحرِقُوها بالنّار».
[12])) قال شيخنا رحمه الله: «هذا خاصٌّ بالنَّبيّ r ليسَ لأُمَّتِه، ومعناه: الكُفّارُ أعداؤُه يَدخُلُهم الرُّعبُ مِن مَسِيرةِ شَهرٍ، لو كانوا في مَسِيرةِ شَهرٍ وأرادُوا قِتالَه يَدخُلُهم الرُّعبُ وهُم في أماكنِهم، فكَيفَ بالّذِين هُم أدنَى مِن ذلكَ».
[13])) قال الطِّيبيّ في شرح المشكاة (5/1703): «(اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي)، أي: ادَّخَرْتُها وجعَلْتُها خَبِيئةً».
[14])) قال شيخنا رحمه الله: «قوله عليه السلامُ: «وُضِعَ عَن أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيانُ وَما اسْتَكْرِهُوا عَلَيهِ» الخَطأُ المذكور في الحديثِ المرادُ به ما حصَلَ بلا إرادةٍ مِن فاعلِه كالّذي يَنطِق بالقَولِ الـمُحرَّم والكُفرِ وغَيرِه عن سَبقِ لِسانٍ، والفِعلِ الّذي يكُون على هذا الوَجهِ كفِعلِ مَن أرادَ أنْ يَرمِيَ إلى صَيدٍ فأصابَ سَهْمُه إنسانًا مُسلِمًا مُؤمنًا فقَتَلَه، المرادُ بالخطأِ الّذي لا يُؤاخَذُ به المسلِمُ ما يكون بِدُونِ إرادةٍ، فكلُّ ما يَتكلَّمُ به المسلِم بلا إرادةٍ مِن الكلامِ والفِعلِ فهو غَيرُ مؤاخَذٍ به، وأمّا القولُ فهو ككلِمة كُفرٍ بلا إرادةٍ، وأمّا الفِعلُ فهو كإلقاءِ الـمُصحفِ بالقاذوراتِ بلا إرادةٍ، وليس المرادُ بالخطأ في هذا الحديثِ أنْ يَتكلَّم الشّخصُ عَمدًا بكلام مخالفٍ للشّرعِ معَ الجَهلِ بحُكمِه فإنّ هذا يؤاخَذُ به، فمَن تَكلَّم بكلِمةِ كُفرٍ جاهِلًا بكَونِها كُفرًا كَفَرَ ولا عُذرَ له».