الإثنين أبريل 21, 2025

باب في الاسْتِئْذانِ

  • عن محمّدِ بن يَزِيدَ هو الزَّبِيدِيُّ عن يَزِيدَ بنِ شُرَيحٍ أنّ أبا حَيٍّ المؤذِّنَ حدَّثَه أنَّ ثَوبانَ مَولَى رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ورضيَ عنه حدَّثَه أنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ لامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى جَوْفِ بَيْتٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ([1])، وَلا يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ حَتَّى يَنْصَرِفَ([2])»، زاد حَبِيبٌ في روايَتِه عن يَزِيدَ: «فَإنْ فَعَلَ فَقَدْ خانَهُم([3])، وَلا يُصَلِّي وَهُوَ حاقنٌ حتَّى يَتَخَفَّفَ([4])». هذا حدِيثٌ حسنٌ أخرجَه أبو داود والتّرمذيّ، وفِي البابِ عن أبِي أُمامةَ وأبِي هُريرةَ، وحديثُ ثَوْبانَ أجوَدُ إسنادًا وأشهَرُ. وقال البُخارِيُّ بَعد تَخريجِه: هذا أصحُّ شيءٍ يُروَى فِي هذا البابِ. وحدِيثُ أبِي أُمامةَ الّذِي أشارَ إلَيهِ التّرمذيُّ أخرجَهُ أحمدُ، وحديث أبِي هُرَيرة أخرجَه أبو داودَ. وطَعَن ابنُ الـمُنذر في صِحّة حديثِ ثَوْبانَ.

[1])) قال البَدر العَينيّ في شرح أبي داود (1/249): «أي: فإنْ نَظَرَ في قَعرِ بَيتٍ قبلَ الاستِئذانِ فقَد دخَل أي فقَد صارَ داخِلًا فيه بلا إذنٍ، والدُّخول في بيت أحدٍ بلا إذنِ صاحبه (بغير رِضاه) حَرامٌ».

[2])) أي: مِن صَلاتِه.

[3])) أي: بتَفوِيته عليهِم ما طلَب لنَفسِه.

[4])) قال المناوي في التسير (1/472): «(حَتَّى يَتَخفَّفَ)، أي: يخفِّف نَفسَه بِخُروج الفَضْلة والرِّيح».