[1])) قال البَدر العَينيّ في شرح أبي داود (1/249): «أي: فإنْ نَظَرَ في قَعرِ بَيتٍ قبلَ الاستِئذانِ فقَد دخَل أي فقَد صارَ داخِلًا فيه بلا إذنٍ، والدُّخول في بيت أحدٍ بلا إذنِ صاحبه (بغير رِضاه) حَرامٌ».
[2])) أي: مِن صَلاتِه.
[3])) أي: بتَفوِيته عليهِم ما طلَب لنَفسِه.
[4])) قال المناوي في التسير (1/472): «(حَتَّى يَتَخفَّفَ)، أي: يخفِّف نَفسَه بِخُروج الفَضْلة والرِّيح».