هذا حدِيثٌ صحِيحٌ مُتّفَقٌ علَيه أخرجه الأئِمّةُ كُلُّهم. وقد أنكَرَتْ عائِشةُ رضي الله عنها إطلاقَ عُمَرَ في روايتِه هذِه.
[1])) قال زكريّا الأنصاريّ في فَتح العَلّام (ص147): «فالكَرهةُ بَعدَهُما مُتعلِّقةٌ بالفِعل في وَقتَيهما، فلَو صَلّاها قَضاءً في وَقتٍ ءاخَر لَم تُكرَه الصّلاةُ بَعدَهُما، ولَو جَمَع العَصرَ في وقتِ الظُّهرِ كُرِهَتِ الصّلاةُ بَعدَها لأنّه وقتُ العَصرِ للجامِع، وَمَحَلُّ كراهَتِها إذَا فُعِلَتْ لسبَبٍ مُتأخِّرٍ كصَلاةِ الإحرامِ وصَلاةِ الاستِخارةِ، فإنّ سبَبهُما وهو الإِحرامُ والاستِخارةُ مُتأخِّرٌ، بخِلافِ ما إذَا فُعِلَت لِسبَبٍ مُتقدِّمٍ أو مُقارِنٍ كفائِتةٍ لَم يُقصَدْ تأخِيرُها إلى الوقتِ المذكُورِ، وكصَلاةِ الاستِسقاءِ والكُسوفِ فلا تُكرَه». وقال النوويّ في المجموع (4/180): «اختلَفَ أصحابُنا في أنَّ النَّهيَ حيثُ ثَبَت في هذِه الأوقاتِ هل هو كراهةُ تَنزيهٍ أم تَحرِيمٍ علَى وَجهَين: أحدُهما: كَراهةُ تَنزِيهٍ وبِه قَطع جَماعةٌ تَصرِيحًا. والثّاني: وهو الأصحُّ كَراهةُ تَحريمٍ لِثُبوتِ الأحاديثِ في النَّهيِ، وأصلُ النَّهيِ للتَّحرِيمِ». مختصرًا.
[2])) قال العِراقيّ في طَرح التّثرِيب (2/1829: «(لَا يَتَحرَّى أَحَدُكُمُ) إلخ، أي: لا يَقصِد هذَينِ الوَقتَين لتَخصيصِهما بإيقاعِ الصّلاةِ فيها».
[3])) قال ابن الأثير في النهاية (4/125): «أي: قِيامُ الشّمسِ وَقتَ الزَّوالِ».
[4])) قال الشِّهاب الرَّملِيّ في شرح أبي داود: «(وَحِينَ تَضَيَّفُ) بفَتح التاء والضادِ الـمُعجَمة وتَشِدي الياء، أي: للغُروبِ».