الجمعة يناير 17, 2025

الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ

   مَنْ تَمَنَّى حِلَّ أَمْرٍ كَانَ مُحَرَّمًا فِى جَمِيعِ الشَّرَائِعِ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ كَفَرَ كَأَنْ تَمَنَّى حِلَّ الزِّنَى أَوْ أَكْلِ الدَّمِ وَالْمَيْتَةِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ أَكْلِ مَا رُفِعَ عَلَيْهِ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ عِنْدَ ذَبْحِهِ فَإِنَّ هَذِهِ الأُمُورَ حُرِّمَتْ فِى جَمِيعِ الشَّرَائِعِ مِنْ شَرِيعَةِ ءَادَمَ إِلَى شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ بِخِلافِ مَنْ تَمَنَّى حِلَّ أَمْرٍ كَانَ حَلالًا فِى بَعْضِ الشَّرَائِعِ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ فِى النِّكَاحِ أَوْ تَمَنَّى حِلَّ أَمْرٍ كَانَ مُحَرَّمًا فِى جَمِيعِ الشَّرَائِعِ لَكِنَّهُ جَهِلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لا يَكْفُرُ.