(وَاعْلَمْ أَنَّ النُّطْقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مَرَّةً وَاحِدَةً فِى عُمُرِهِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لِأَنَّهُمْ لا يُوجِبُونَ التَّحِيَّاتِ فِى الصَّلاةِ إِنَّمَا هُمْ يَعْتَبِرُونَهَا سُنَّةً) فَهِىَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِى الْمَذْهَبِ الْمَالِكِىِّ وَالسُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ هِىَ مَا كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكْفِى عِنْدَهُمْ أَنْ يَجْلِسَ وَيَقُولَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَهُوَ جَالِسٌ (وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ كَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَجِبُ فِى كُلِّ صَلاةٍ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ).