الجمعة ديسمبر 13, 2024

الجنايات والحدود

 

مسائل وفوائد

 

  • قال الشيخ: إذا لم يكن حاكم والقاتل سلم نفسه لأهل القتيل فنفذوا فيه حكم القتل باتفاقهم يجوز إن أمنت الفتنة. أما بقية الحدود كحد السرقة والزنا فهو للحاكم فقط.

 

  • قال الشيخ: قتل المرتد لا يكون إلا للخليفة الإمام. الآن بما أنه لا يوجد خليفة القتل يتوقف عنه.

 

  • قال الشيخ: ورد أن الذي أقيم عليه الحد في السرقة ونحوها أن ذلك كفارة له.

 

  • قال الشيخ: التي كانت متزوجةً ثم مات زوجها ثم زنت هذه ترجم.

 

  • قال الشيخ: إن زنت امرأة مائة مرة مع رجل يقام عليها حد واحد أما إن زنت مع عشر رجال فيتعدد.

 

  • هل يقام الحد ذبحًا كما تذبح البهيمة؟

قال الشيخ: يقتل قطعًا، وإذا ذبح كما تذبح البهيمة يجوز.

 

  • مسلم اتهم راقصةً بالزنا؟

قال الشيخ: لمجرد الرقص؟

قيل له: معروف في بعض المحلات أن نساءً يرقصن ثم يزنين؟

قال الشيخ: إن لم يأت بثلاثة شهداء يحد([1]).

 

  • قال الشيخ: إذا بلغ الخليفة أن إنسانًا رمى امرأةً بالزنا وبلغه أنها سامحته لا يقيم عليه الحد.

 

  • قال الشيخ: الأب أو الأم أو الجد أو الجدة إذا قتل أحدهم ابنه أو رماه بالزنا لا يقام عليه حد القذف ولا يقتل به.

 

  • قال الشيخ: الزاني أو الزانية إذا مات أحدهما وهو يرجم لا يكمل عليه الرجم، كذلك إذا مات وهو يجلد لا يكمل عليه.

 

  • قال الشيخ: بعض العلماء قالوا: اللائط يرمى من علو إلى أسفل ليموت.

 

  • من نظر من ثقب الباب ينهى ثلاثًا وفي الرابعة تفقأ عينه، هل هذا صحيح؟

قال الشيخ: نعم.

 

  • من سرق فوق ربع دينار ذهب من جيب شخص هل يكون سرقه من حرز؟

قال الشيخ: لا، إلا إذا كان جيبه حرزًا، إذا أخذه مستخفيًا بحيث لا يشعر به صاحبها. إذا كان الجيب ليس حرزًا فأخذه لا تقطع يده إن كان الجيب واسعًا يتمكن السارق من أخذه بسهولة، لا سيما إذا كانت زحمة.لكن عليه إثم كبير.

وسئل: عن الجيب الخلفي الظاهر؟

قال الشيخ: هذا ليس حرزًا.

 

  • قال الشيخ: إن بلغ الحاكم أن شخصًا سرق وسامحه المسروق منه تقطع يده.

 

 

([1])  أي لو كان يوجد خليفة وكانت المرمية بالزنا مسلمةً.