التّحذيرُ مِن البِدَع وفِرَق الضّلالِ
فقال الشَّيخُ: هذا تطَوَّرَ، هذا لا يجِبُ لهُ ما يجِبُ للجَنّةِ مِن الأبديّة، ثمّ مِن كَثْرة التَّمسّح بهِ صار يَنقُصُ منه أجزاءٌ شَيئًا فشَيئًا.
فقال الشَّيخُ: مُنحَرفٌ عن الصّواب لتَحريمِه زيارةَ قبُورِ الأموات منَ الأولياء وغيرِهم للتّبرّك وذلكَ أمرٌ جائز بينَ المسلمِينَ ولم يكن فيه مخالفٌ قبلَ ابنِ تَيمِيةَ فأظهرَ ابنُ تيمِيَة التّحريمَ بل التّكفيرَ للمتبرِّك وجاءَ ابنُ عبدِ الوهّاب فجعَل ذلكَ في حيِّز التّنفِيذ بالقُوّة، وأمّا المسائلُ التي نفَع فيها ممّا يوافِقُ ما عليه أهلُ السُّنَّة فإنما يُقالُ في ذلك إنّه وافَق أهلَ السُّنَّة.
فقال الشَّيخُ: هذا رَأيُ الذّهَبيّ، والذّهَبيُّ محَدّثٌ حَافظٌ مؤرّخٌ، أمّا في الفِقه فلَيسَ لَهُ حَظٌّ لا يُعَدُّ مِن فقَهاءِ الشّافعيّة، ثم هوَ نِصفُه مع ابنِ تَيمِيةَ ونِصفُه مع غَيرِه، كتابُ الكَبائر للذّهَبي لا يُعتَمَدُ علَيه، أوّلًا هوَ ليس فقِيهًا، هو ينتَسِبُ إلى المذهَب الشّافعيّ لكن ما نقَلَ عن الأئمّةِ هَذا الكلامَ، ما قالَ قالَ الشّافعيُّ، ما قالَ قالَ مالِكٌ، ما قالَ قالَ أحمدُ، مَا قالَ قالَ أبو حنيفةَ أو غيرُهم مِن المجتَهِدينَ، ثم هوَ ليسَ مِن أصحَابِ الوجُوهِ في المذهَبِ الشّافعِيّ ولا مِن أصحَابِ الاجتِهَادِ، وهوَ مِنَ الطّبَقةِ التي أضعَفُ مِن طَبقَةِ ابنِ حَجَر الهيتَميّ بكثِير.