الدَّرْسُ الرَّابِعُ
الأَذَانُ وَالإِقَامَـــةُ
إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ يُسَنُّ الأَذَانُ وَفِيهِ يَقُومُ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ بِالدَّعْوَةِ إِلَى تَأْدِيَةِ الصَّلاةِ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ وَأَلْفَاظُ الأَذَانِ هِىَ
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ.
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
وَفِى أَذَانِ الصُّبْحِ يُسَنُّ أَنْ يَزِيدَ الْمُؤَذِّنُ بَعْدَ قَوْلِهِ »حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ« الثَّانِيَةِ »الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ«.
الإِقَامَةُ:
بَعْدَ أَنْ يَنْتَهِىَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ وَبَعْدَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَيَتَهَيَّؤُونَ لِتَأْدِيَةِ فَرِيضَةِ الصَّلاةِ يَتَوَلَّى أَحَدُهُمْ إِقَامَةَ الصَّلاةِ فَيَقُولُ
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
وَيُسْتَحَبُّ بَعْدَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ الصَّلاةُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ
»مَنْ ذَكَرَنِى فَلْيُصَلِّ عَلَىَّ« رَوَاهُ الْحَافِظُ السَّخَاوِىُّ.
فَائِدَةٌ: يُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لِحَدِيثِ »لا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانَيْنِ«.
أَسْئِلَةٌ:
(1) إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ مَاذَا يُسَنُّ.
(2) مَا هِىَ صِيغَةُ الأَذَانِ.
(3) مَاذَا يَزِيدُ الْمُؤَذِّنُ فِى أَذَانِ الصُّبْحِ.
(4) مَا هِىَ الإِقَامَةُ.
(5) مَاذَا يُسْتَحَبُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.