الجمعة ديسمبر 13, 2024

أحكام الرضاع والحضانة

 

  • امرأة لا أولاد لها ولا حليب في صدرها، أخذت إبرةً فصار يخرج منها الحليب وأرضعت طفلًا دون السنتين؟

قال الشيخ: يصير ابنًا لها بالرضاعة.

 

  • قال الشيخ: البكر إذا نزل منها لبن([1]) فأرضعت ولدًا صار ابنها بالرضاعة.

 

  • قال الشيخ: إذا وضعت حليبها في وعاء ثم شربه الرجل خمس دفعات متفرقة عند سيدتنا عائشة صارت محرمًا له من غير أن يضع فمه على ثديها.

 

  • كتب السائل: إنسان رضع من جدته أم والده فهل تحرم عليه بنت عمته؟ هل عمته أخته بالرضاع؟

كتب الشيخ بيده: نعم.

 

  • قال الشيخ: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) هذا دليل على أن حليب المرأة ملكها، لولا أنه ملك لها لم يكن لها أن تأخذ أجرةً على الرضاع. يجوز للمرأة أن ترضع غير ولدها ولو بدون إذن زوجها إذا كان لاينقص عليه من أمر الاستمتاع، ويجوز لها أن تعطي من حليبها شخصًا لنحو التداوي في العين.

 

  • قال الشيخ: مذهب عائشة في مسئلة الرضاع بثبوت حكمه هو لمن كان عمره أكثر من سنتين. قال بعض العلماء: حكمه سار، وقال بعضهم: إنه منسوخ، وهو المعتمد.

 

  • قال الشيخ: يجوز للأجنبي شرب حليب امرأة([2]).

 

  • قال الشيخ: يجوز للمرأة أن تبيع حليبها.

 

  • سئل الشيخ: عن امرأة تنازلت عن الحضانة لزوجها فكم يلزم الزوج أن يأذن لها برؤيتهم في السنة؟

قال الشيخ: الشافعية ما حددوا، يأذن لها القدر الذي يشق عليها الصبر عن رؤيتهم.

 

  • رجل طلق زوجةً وله منها ولدان صبي في الثامنة وبنت عمرها ست سنوات ونصف، المطلقة تزوجت، فمع من يعيش الأولاد؟

قال الشيخ: الأولاد يعيشون مع الأب، الحق له.

 

  • امرأة تنازلت عن حضانة ولدها ورؤيته إن طلقها زوجها، فطلقها فتراجعت وطلبت الحضانة وأن تراه؟

قال الشيخ: ما دام عمر الولد دون سبع سنين لها الحضانة وإن كانت تنازلت.

 

  • سئل الشيخ: عن امرأة مطلقة عندها ولد عمره ثلاث سنوات أرادت أن تتزوج؟

قال الشيخ: إذا سقطت حضانة الأم تكون الحضانة لأم الأم.

 

  • قال الشيخ: الفاسق ليس له حق الحضانة، الأم الفاسقة والأب الفاسق ليس لهما حق الحضانة في كل المذاهب.

 

  • قال الشيخ: وجوب خدمة المرأة في البيت مختلف فيه كالطبخ والكنس وغسل ثياب زوجها، أما غسل ثياب الأطفال هذا ليس عليها، يدخل هذا في الحضانة.

 

 

([1])  أي حليب.

([2])  أي من نحو إناء.