الأحد نوفمبر 9, 2025

أحكام الجَنائِز

  • قال الشَّيخُ: إذا كانت الأرضُ مُشترَكةً للمُسلمِينَ ليسَ لشَخصٍ أو شَخصَينِ أو أشخَاصٍ مُعَيَّنِينَ بل هيَ لعُمُوم المسلِمينَ فبِنَاءُ القَبرِ حَرام، أمّا إذا كانَ الدَّفنُ بأرضٍ هيَ مِلكٌ لشَخصٍ أو لجَماعَةٍ فبإذنِه لَو بُني هَذا القَبرُ إلى ذِراعَين إلى أربَعَةٍ إلى خَمسَةٍ يَجُوزُ لَيسَ حَرامًا.

والذي ليسَ فيهِ مَعصِيَةٌ ولا كَراهَةَ بالنّسبَةِ للدَّفْن أن يُدفَنَ الرّجُلُ أو المرأةُ ثم يُعلَّمُ هَذا القَبرُ بحَجَرينِ حَجَرٍ عِندَ الرِجْلَينِ وحَجَرٍ عندَ الرّأس هذا الذي مَا فيهِ كَراهَةٌ ولا حُرمَةٌ، أمّا البِناءُ ممنُوعٌ إنْ كانَ في أَرضٍ مُشترَكَةٍ بينَ المسلِمِين فهوَ حرَامٌ، وإنْ كانَ هذا البنَاءُ في أرضٍ لهُ ورَثتُه إنْ رَضُوا بأنْ يَبنُوا علَيهِ قُبّةً فهوَ جَائزٌ ليسَ حَرامًا، أو صَاحِبُ الأرضِ قالَ ادفِنُوا فُلانًا في أرضِي وابنُوا علَيهِ إنْ شِئتُم قُبّةً فبَنَوا عليهِ قُبّةً فهوَ جَائزٌ.

ثم أيضًا إذا كانَ القَبرُ في أرضٍ عَامّةٍ للمُسلِمينَ ليسَت لأنَاسٍ مَخصُوصِينَ فإنْ كانَ هُناكَ سبَبٌ للبِناءِ يجُوز وهوَ كَأن يُخشَى عليهِ أن يُفتَح قَبرُه قَبلَ أن يمضِيَ علَيهِ مُدّةُ البِلَى إذا بَنوا لأنّهم خَشُوا ذلكَ فهو جائزٌ حتى في الجبّاناتِ العَامّة.

في بَعضِ البِلادِ إذا دُفِنَ الشّخصُ يَبلَى جَسَدُه بسَنَةٍ، هذه الأرضُ تَكُونُ مَالحَةً كالمدينَةِ المنَوّرَة، وهناكَ بِلادٌ يَبقَى الجسَدُ فيها عِشرينَ سنَةً وأربَعِينَ سَنةً بل سِتّينَ سَنةً وأكثَرَ قَبلَ أن يَبلَى.